الشيخ عزيز الله عطاردي

168

مسند الإمام الباقر ( ع )

6 - عنه باسناده ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ويجوز الأشلّ والأعرج [ 1 ] . 6 - عنه ، أبى رحمه اللّه قال : حدّثنى سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من أعتق مسلما أعتق اللّه له بكلّ عضو منه عضوا من النار [ 2 ] . 7 - الطوسي باسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، محمّد بن علي عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليهم السّلام من أعتق مسلما أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضوا من النار [ 3 ] . 8 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ ابن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتلّ صبّى لها فقالت : اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة والجارية ليست بعارفة فايّما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ ؟ فقال : لا يجوز إلّا عتقها [ 4 ] . 9 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ابن إبراهيم الداري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليه السّلام هو حرّ ليس للّه شريك [ 5 ] . 10 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 143 . [ 2 ] ثواب الأعمال : 166 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 216 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 228 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 228 .